قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني
قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني
لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات،
وعلى قانون المطبوعات رقم (3) لسنة 1933 الساري المفعول في قطاع غزة،
وعلى قانون المطبوعات والنشر رقم (16) لسنة 1967 الساري المفعول في الضفة الغربية.
وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 17/6/1995
وبناء على عرض وزير الإعلام
أصدرنا القانون التالي:
لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات،
وعلى قانون المطبوعات رقم (3) لسنة 1933 الساري المفعول في قطاع غزة،
وعلى قانون المطبوعات والنشر رقم (16) لسنة 1967 الساري المفعول في الضفة الغربية.
وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 17/6/1995
وبناء على عرض وزير الإعلام
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الإعلام
الوزير: وزير الإعلام
المدير: مدير عام المطبوعات والنشر
الحزب: الحزب المعترف به قانوناً والحاصل على ترخيص من السلطة الفلسطينية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات أو الأشكال بالحروف أو الصور أو الرسوم أو بالضغط أو الحفر.
المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر على فترات منتظمة وتشمل:-
أ-المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-
1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجاناً أو بثمن.
2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أقصر أو أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجاناً أو بثمن.
ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص بموضوع أو أكثر في مجالات معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها.
ج- نشرة وكالة الأنباء: المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالأخبار والمقالات والصور والرسومات سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو فصل أو غير ذلك. الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها.
الصحفي: كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورد رزق وفقاً لأحكام هذا القانون.
المطبعة: أجهزة إنتاج المطبوعات بأنواعها المختلفة وأشكالها ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير.
المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.
دار النشر: المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها.
المكتب الصحفي: المكتب الذي يتولى جمع المعلومات والأخبار والتقارير الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة وتوزيعها على وسائل الإعلام.
مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية التجارية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بوساطة وسائل الإعلام.
دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى إجراء بحوث ميدانية بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبيانات أو الوسائل المشروعة للاستطلاع.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.
مادة (2)
الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً، كتابة، وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام.
مادة (3)
تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.
مادة (4)
تشمل حرية الصحافة ما يلي:-
أ- إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي.
ب- إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم.
ج- البحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون.
د- حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوي الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة.
هـ- حق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والإنجازات في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات.
مادة (5)
لأي شخص بما في ذلك الأحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (6)
تعمل الجهات الرسمة على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الإطلاع على برامجها ومشاريعها.
مادة (7)
أ- على المطبوعات أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام الحقيقة وأن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للمواطنين كما هي حق لها.
ب- يجب أن لا تتضمن المطبوعات الدورية الموجهة إلى الأطفال والمراهقين أية صور أو قصص أو أخبار تخل بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية.
مادة (8)
على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام بأخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي:
أ- احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرية حياتهم الخاصة.
ب- تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية.
ج- توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأخبار والأحداث.
د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية.
هـ- عدم استغلال المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري أو الانتقاص من قيمته.
مادة (9)
أ- على المطبوعة الدورية أن تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة معلنة ومحددة، ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي أو توجيهات من أية دولة أجنبية.
ب- أية مطبوعة دورية تريد تلقي الدعم من جهات خارجية غير حكومية أن تتقدم بطلب إلى وزارة الإعلام وأن تتلقى الموافقة على هذا الدعم قبل الحصول عليه.
مادة (10)
يحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة أن يرتبط بعلاقة عمل مع أية جهة أجنبية إلا إذا كان ذلك بموجب نظام مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الصادر بموجب هذا القانون.
مادة (11)
1- يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي:
أ- أن يكون صحفياً.
ب- أن يتقن لغة المطبوعة الدورية التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولاً لها قراءة وكتابة وإذا كانت تصدر بأكثر من لغة واحدة فيجب عليه أن يتقن على ذلك الوجه اللغة الأساسية للمطبوعة وأن يلم إلماماً كافياً باللغات الأخرى.
ج- أن لا يكون مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.
د- أن لا يمارس أية وظيفة أخرى في المطبوعة الصحفية التي يعمل رئيس تحرير لها أو في غيرها.
هـ- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- مقيماً إقامة فعلية في فلسطين إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
ز- أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.
2- فيما عدا ما ورد في البنود (ب) و(هـ) و (و) لا تنطبق أحكام بنود الفقرة السابقة على رئيس تحرير المطبوعة التي يصدرها حزب.
مادة (12)
يكون رئيس التحرير مسؤولاً عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مالك المطبوعة وكاتب المقال الذي نشر فيها مسؤولين عما ورد فيه.
مادة (13)
أ- يجب أن يكون للمطبوعة المتخصصة رئيس تحرير مسؤولاً عما ينشر فيها ويشترط فيه ما يلي:-
1- أن يكون فلسطينياً.
2- أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن لا يحملون الجنسية الفلسطينية.
3- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة بالموضوع الذي تخصصت به المطبوعة أو تكون له خبرات في ذلك الموضع تؤهله للعمل في المطبوعة باستثناء المطبوعة التي يصدرها حزب.
ب- لغير الصحفي الحق في أن يكون رئيس تحرير مسؤولاً لمطبوعة متخصصة تدخل مواضيعها في مجال اختصاصه.
مادة (14)
يجب أن يكون لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الرأي العام والمكتب الصحفي ودار الترجمة ومكتب الدعاية والإعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسؤول يشترط فيه ما يلي:
أ- أن يكون فلسطينياً.
ب- أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن لا يحملون الجنسية الفلسطينية.
ج- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة مناسبة في المجال الذي يعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي إذا كان سيعين مديراً مسؤولاً لدار النشر أو التوزيع أو لمطبعة أو مكتبة أو دار للترجمة أو مكتب للإعلان والدعاية.
هـ- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل ولديه خبرة مناسبة في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي إذا كان سيعين مديراً مسؤولاً للدراسات والبحوث أو لقياس الرأي العام أو المكتب الصحفي.
مادة (15)
لا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
مادة (16)
يشترط في مالك المطبوعة الدورية ما يلي:
أ- أن يكون فلسطيني الجنسية ومقيماً في فلسطين.
ب- على الفلسطيني غير المقيم الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
ج- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (17)
أ- تمنح الرخصة لإصدار مطبوعة للجهات التالية:
1- الصحفي المعرف في هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها فيه.
2- الشركة الصحفية التي أسست وسجلت لغايات إصدار المطبوعات الصحفية.
3- الحزب السياسي. ب- للوزير بناء على تنسيب المدير منح الرخص لإصدار النشرات للجهات التالية:-
1- لوكالة أنباء فلسطينية.
2- لوكالة أنباء أجنبية شريطة المعاملة بالمثل على أن يكون رئيس تحرير النشرة المسؤولة صحفياً فلسطينياً.
مادة (18)
يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية ما يلي:-
أ- اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه.
ب- اسم المطبوعة ومكان إصدارها وطبعها.
ج- مواعيد صدورها وهل هي يومية أسبوعية نصف شهرية أو فصلية .. الخ
د- تخصصها وما إذا كانت سياسية أو أدبية أو اقتصادية ... الخ
هـ- اللغة أو اللغات التي ستصدر بها.
و- اسم رئيس التحرير المسؤول وعمره ومحل إقامته وعنوانه وشهادته العلمية وخبراته العملية.
ز- رأس مال المطبوعة الصحفية المصرح به.
ح- التوقيع على سند تعهد بنكي بما يكفل الأجور والنفقات للعاملين لمدة نصف عام على الأقل باستثناء الدوريات الأدبية والفنية التي تصدرها الاتحادات والروابط الثقافية والأدبية والفنية.
مادة (19)
يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة متخصصة إلى المدير على النموذج المعد لهذه الغاية، وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير، أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفض معللاً وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
مادة (20)
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار لقياس الرأي العام أو المكتب الصحفي أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان إلى المدير على النموذج المعد لهذه الغاية وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكن قرار الرفض معللاً وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب- تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
ج- تعتبر قائمة على وجه صحيح حتى ولو كانت وضعيتها لا تنطبق على أحكام هذا القانون، المطابع ودور النشر والمكتبات والمطبوعات المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية شرط أن يتقدم أصحابها إلى وزارة الإعلام خلال مدة 60 يوماً من بدء العمل بهذا القانون بطلب تثبيت وضعيتهم مشفوعاً بالمستندات والبيانات المؤيدة لها.
مادة (21)
أ- يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية أن لا يقل رأسمالها المسجل عن خمسة وعشرين ألف دينار.
ب- يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية غير اليومية أن لا يقل رأسمالها المسجل عن عشرة آلاف دينار منه.
ج- تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب أي حزب سياسي إصدارها من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
مادة (22)
على مالك المطبوعة الصحفية أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وأن يقدم إشعارا للمدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على مضمون الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير أو التعديل.
مادة (23)
باستثناء المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية تعتبر رخصة إصدار المطبوعة ملغاة حكماً في أي حال من الحالات التالية:-
أ- إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
ب- إذا توقفت المطبوعة الصحفية المبينة أدناه عن الصدور دون عذر مشروع يقبل به الوزير.
1- المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
2- المطبوعة الأسبوعية لاثني عشر عدداً متتالياً.
3- المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة إعداد متتالية.
مادة (24)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لإصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية ويحق له التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء على أن تراعى في ذلك الشروط التالية:-
أ- أن يبلغ المتنازل المدير إشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي جزء منها.
ج- أن يقدم المتنازل له طلباً إلى المدير قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك.
د- أن يتم التنازل لدى الوزارة وفقاً للإجراءات التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
مادة (25)
إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه، وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.
مادة (26)
إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.
مادة (27)
تطبق أحكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون على أية مطبوعة صحفية تصدر خارج فلسطين وتوزيع داخلها.
مادة (28)
لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده بمقتضى أحكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
أ- إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال وقبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية.
ب- إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال المردود عليه.
ج- إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.
د- إذا ورد الرد بعد شهرين على الأقل على نشر الخبر أو المقال المردود عليه إلا إذا كان هناك عذر مقنع.
مادة (29)
إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج فلسطين وتوزع فيها عن نشر الرد أو التصحيح وفقاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون فللوزير بناء على تنسيب المدير أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.
مادة (30)
يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طبعها.
مادة (31)
لا يجوز استعمال اسم مطبوعة صحفية سبق أن صدرت ثم توقفت عن الصدور اسماً لمطبوعة صحفية جديدة إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على توقفها إلا إذا تنازل أصحاب العلاقة أو ورثتهم عن ذلك الاسم قبل انقضاء تلك المدة.
مادة (32)
لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول أن ينشر أي مقال لأي شخص باسم مستعار إلا إذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.
مادة (33)
على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول التقيد بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.
ب- أن يودع لدى دائرة المطبوعات والنشر أربع نسخ من كل مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعته وذلك قبل توزيعها.
مادة (34)
على كل من يريد أن يستورد أية مطبوعة دورية من الخارج إشعار وزارة الإعلام قبل ذلك بأسبوعين كحد أدنى.
مادة (35)
على دار التوزيع أو كل من يريد أن يستورد مطبوعات دورية من مجلات وصحف وما شابهها الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام بذلك ولمرة واحدة.
مادة (36)
على كل من أراد أن يبيع صحفاً أو كتباً أو مجلات أو صوراً أو رسوماً وغيرها من المطبوعات أن يحصل على رخصة من وزارة الإعلام. تعطى بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته ويرفق بهذا البيان صور عن الهوية وصورتين شخصيتين.
مادة (37)
أ- يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي:-
1- أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها.
2- المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً.
3- المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.
4- وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة
5- المقالات أو الأخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.
6- المقالات أو الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الأضرار بسمعتهم.
7- الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة.
8- الإعلانات التي تروج الأدوية والمستحضرات الطبية والسجائر وما في حكمها إلا إذا أجيز نشرها مسبقاً من قبل وزارة الصحة.
ب-يمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر نشره بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة (38)
لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور استيرادها على ما تستورده منهما المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على أن تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على استيرادها.
مادة (39)
يحظر نشر محاضر المحاكم في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها وفي كل قضية تتعلق بمواطن يقل عمره عن 16 عاماً إلا إذا أجازت المحكمة نشرها.
مادة (40)
إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخباراً تعود لأي فرد أو جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها مادة إعلانية.
مادة (41)
يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول أن يطبع أي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها أو طبع مطبوعة غير مرخص بإصدارها أو حظر نشرها.
مادة (42)
أ- تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون ويتولى النائب العام التحقيق فيها وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها.
ب- تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة وعلى كاتب المقال كفاعلين أصليين، ويكون مالك المطبوعة الصحفية مسؤولاً بالتضامن معهما عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم، وفي نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة.
ج- تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مؤلفها كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا لم يكن مؤلف المطبوعة أو الناشر معروفاً فيلاحق مالك المطبعة.
د- يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
مادة (43)
أ- للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً أو نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة الذي نشر فيه المقال موضوع الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة إذا رأت ضرورة أن تقضي بنشر الحكم أو خلاصة عنه في صحيفتين أخريين على نفقة المحكوم عليه.
ب- إذا خالف المحكوم عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (1500) ألف وخمسمائة دينار أو بالعقوبتين معاً ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته.
مادة (44)
إذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أحكام أي من المادتين (25) و (26) من هذا القانون فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (1500) ألف وخمسمائة دينار أو بالعقوبتين معاً وذلك بناء على شكوى المتضرر.
مادة (45)
أ- كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (4000) أربعة ألف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.
ب- تحكم المحكمة باسترداد أي مبلغ دفع للمحكوم عليهم أو لغيرهم وذلك لصالح الخزينة.
مادة (46)
كل مخالف لأحكام المادة (41) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار، أما إذا كان صاحب المطبعة شخصاً اعتبارياً فيعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو الحبس شهرين أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
مادة (47)
كل من يخالف أحكام المادة 37 من هذا القانون بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى منصوص عليها يجوز للسلطة المختصة بقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نسخ المطبوعة الصادرة في ذلك اليوم وللمحكمة أن تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيلاً مؤقتاً ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
مادة (48)
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على (1000) ألف دينار أو الحبس شهر أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة (49)
يجوز لوزير الإعلام إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (50)
يلغى قانون المطبوعات رقم (3) لسنة 1933، الساري المفعول في قطاع غزة وقانون المطبوعات والنشر رقم (16) لسنة 1967 الساري المفعول في الضفة الغربية وأي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (51)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 25/6/1995م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية